مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
720
معجم فقه الجواهر
التبرع بها أو حصلت قبل تحرير الدعوى [ لا يقتضي إسقاط الشهادة ] أو غير ذلك ممّا يصحّ معه تصوير المسألة من تعدّد الوكيل ونحوه ، سأل الحاكم الوليّ [ فإن صدّق الوليّ الأوّلين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ، وإن صدّق الجميع ] في وقتين مثلًا [ أو صدّق الآخرين سقط الجميع ] ولم أجد فيه خلافاً بين من تعرَّض له ، وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدَّعي . نعم لو فرض إمكان ارتفاع التهمة عن الآخرين وقلنا : تُقبل شهادتهما حسبة قبل تحرير الدعوى ، أمكن حينئذٍ الفرق بين سبق الدعوى وعدمه ، فيتمّ ما ذكره المصنّف على فرض سبق الدعوى . ولو شهد المشهود عليهما بالقتل عمداً أو خطأً به على غير الشاهدين لم يقبل أيضاً للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما . 42 / 215 - 216 ب / 7 - لو شهدا لمن يرثانه بالجرح : [ لو شهدا لمن يرثانه أنّ زيداً جرحه بعد الاندمال قُبلت ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، نعم [ لا تقبل ] لو شهدا [ قبله ] ولكن قال المصنّف : [ على تردّد ] وهو في محلّه وإن لم أجده لغيره . [ ولو اندمل ] الجرح [ بعد الإقامة فأعادا الشهادة قُبلت ] خلافاً لبعض العامّة فلم يقبلها . [ ولو شهدا لمن يرثانه ] بالمال [ وهو مريض قُبلت ] . ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان عن الإرث ثمّ مات الحاجب في حياة المجروح أو بالعكس فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم ، وتبطل مع التهمة لا بدونها . 42 / 217 ب / 8 - حكم شهادة العاقلة بفسق شاهدي القتل : [ لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فإن كان القتل عمداً أو شبيهاً به أو كانا ممّن لا يصل إليهما العقل ] لوجود الأقرب [ حكم بهما ، وطرحت شهادة القتل ] بالجرح [ وإن كانا ممّن يعقل عنه لم تقبل ] ولو كانا من فقراء العاقلة عند الشهادة قُبلت ، كما عن المبسوط ، وكذا لو كانا من الأباعد الذين لا يعقلون عند الشهادة . وربّما فُرِّق بين الفقير والبعيد ، فلا يقبل في الأوّل ويقبل في الثاني ، وهو كما ترى ، وإن كان ربّما يوهمه ظاهر اقتصار المتن ، بل حكي عن التحرير التصريح به . 42 / 218 ب / 9 - حكم اختلاف البيّنتين في نسبة القتل : [ لو شهد اثنان أنّه قتل ] عمداً منفرداً ، [ و ] شهد [ آخران على غيره أنّه قتله ] كذلك منفرداً ، وقلنا بصحّة التبرّع بالشهادة بالدم ، أو كان للمدّعي وكيلان فادّعى كلّ منهما ، أو قلنا : إنّ للمدَّعى عليه براءة نفسه بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره ، وبالجملة حيث يصحّ التصوير ولا رجحان لإحداهما على الأُخرى ، أو قلنا : لا دليل على اعتبار الترجيح بينهما في المقام ، فعن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبرسي والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العبّاس : [ سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين ، ولو كان خطأً ] محضاً [ كانت الدية على عاقلتهما ] . والمتّجه بحسب القواعد سقوط القود والدية حتى